وأكثره أو نصفه فلا ينقصه وهذه طريقة المغاربة وهي المشهورة وطريقة العراقيين أنه لا ينقض مطلقا ويندب الوضوء منه إن لم يلازم كل الزمان وشبه في النقض فقال كسلس مذي أو غيره لطول زمن عزوبة أو اختلال طبيعة فينقض مطلقا ونعته بجملة قدر الشخص على رفعه أي السلس بتداو أو صوم لا يشق عليه أو تزوج أو تسرى ويغتفر له زمن التداوي والخطبة والشراء فإن لم يقدر على رفعه ففيه الأقسام الأربعة السابقة ملازمة الكل أو الجل أو النصف وحكمها العفو والأقل وحكمه النقض فلا مفهوم لمذي إذ كل سلس قدر على رفعه ناقض مطلقا وإلا فالأقسام الأربعة ومحله في سلس المذي لمرض أو طول عزوبة الخارج بلا لذة معتادة وأما الخارج لطول عزوبة بلذة معتادة بأن كان كلما نظر أو تفكر التذ فأمذى فهو ناقض مطلقا بلا خلاف قاله أبو الحسن وندب بضم فكسر أي الوضوء إن لازم أي السلس الذي لا يقدر على رفعه أكثر الزمن وأولى إن لازم نصفه لا إن لازم جمعه ومحل الندب من ملازم الأكثر إذا لم يشق لا إن شق أي صعب الوضوء على المكلف بسبب نحو برد وفي اعتبار الملازمة بمداومة أو كثرة أو مساواة أو قلة وصلة اعتبار في وقت جنس الصلاة المفروضة وهو من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم التالي فإن ما بين الزوال والغروب وقت الظهرين وما بين الغروب وطلوع الفجر وقت العشاءين وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت الصبح وعدم اعتبار ما بين طلوع الشمس وزوالها فإنه ليس وقت صلاة مفروضة وهذا قول ابن جماعة واختاره ابن هارون وابن فرحون والمنوفي وابن عرفة أو اعتبارها في الوقت مطلقا عن تقييده بكونه وقت صلاة فيعتبر ما بين طلوع الشمس وزوالها وهذا قول البوذري واختاره ابن عبد السلام تردد للمتأخرين في