خاتم فيه اسم الله تعالى بلا ساتر ولا خوف ضياع إلا جاز ووجوبا في القرآن فتحرم قراءته فيه قبل خروج الحدث وحاله وبعده وإدخال مصحف كامل أو بعضه ولو يسيرا قاله ابن عبد السلام وخليل وبهرام ورده الحطاب مستظهرا كراهة إدخال القرآن الكنيف ظاهره ولو مصحفا كاملا واستظهر عج الحرمة في الكامل وما قاربه والكراهة في غيرهما واعتمده الأشياخ إلا لخوف ضياع أو ارتياع بشرط ستره بما يكنه ومثل الكنيف غيره حال خروج الحدث وبعده وفي منع كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو نبي أو ملك قولان محلهما إذا لم تصل النجاسة للخاتم وإلا منع اتفاقا وتكره قراءة القرآن والذكر في الطريق والموضع القذر وإجراء القرآن والذكر على القلب بدون حركة لسان لا يعد قراءة ولا ذكرا فلا يكره في الكنيف ونحوه إجماعا ويقدم بضم المثناة تحت وفتح القاف وكسر الدال مشددا يسراه ندبا دخولا لكل دنيء ككنيف وحمام ومخبز وطاحون وفندق و يقدم يمناه ندبا خروجا منه وذلك عكس دخول وخروج مسجد فيقدم يمناه ندبا في دخوله ويسراه ندبا في خروجه إذ القاعدة أن الشريف يندب التيامن فيه والخسيس يندب التياسر فيه وإذا أخرج رجله اليسرى أولا وضعها على ظهر نعلها وأخرج رجله اليمنى وألبسها نعلها أولا ثم يلبس اليسرى وإذا أدخله خلع اليسرى أولا ووضعها على ظهر نعلها ثم يخلع اليمنى ويقدمها في دخوله والمنزل أي المسكن يقدم يمناه ندبا بهما أي في دخوله والخروج منه فإن كان باب المنزل من المسجد اعتبر المسجد وألغي المنزل فإن كان في المسجد وأراد دخول المنزل قدم اليسرى وإن كان في المنزل وأراد دخول المسجد فلا معارضة بينهما وجاز بمنزل بمدينة أو قرية وطء لحليلة وبول وغائط حال كونه مستقبلا