في الغسل أو المسح على محل الفرض لأنها من الغلو في الدين ويندب التجديد وإدامة الطهارة و لا يندب مسح الرقبة بالماء بعد مسح الأذنين بل يكره لأنه من الغلو في الدين و لا يندب ترك مسح الأعضاء أي تنشيفها من أثر الوضوء بالمنديل ونحوه بل هو جائز كتجفيفها بالهواء وإن شك المتوضئ في اتصاف غسله أراد فعلها ب ثالثة ففعلها مندوب أو رابعة فتكره أو تحرم ففي كراهتها أي الغسلة المشكوك فيها خوف الوقوع في المنهي عنه واستظهره في الشامل ابن ناجي وهو الحق واختاره العدوي وندبها استصحابا للأصل وهو ليس مستنكحا وإلا فلا يأتي بها اتفاقا قولان مستويان عند المصنف قال أي المازري من نفسه مخرجا على القولين في الشك في الغسلة كشكه أي الشخص في ليلة يوم عرفة هل اليوم الذي يليها يوم عرفة فينوي صومه أو هو العيد فلا ينوي صومه ففي كراهة نية صومه خوف الوقوع في صوم العيد الممنوع وندبها استصحاب للأصل واستظهره المازري قولان ومن الفضائل استقبال القبلة والتمكن في الجلوس والارتفاع عن الأرض واستحضار النية إلخ ومن مكروهاته الإكثار من الماء والكلام الدنيوي والزائد على ثلاث في الغسل وعلى واحدة في مسح الأذنين والخف وعلى اثنتين في مسح الرأس وتجديد الماء لرد مسحه والزيادة على محل الفرض غسلا أو مسحا ومسح الرقبة وكشف العورة وفعله في مكان نجس فعلا أو شأنا ومبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق وترك سنة من سننه والتوضؤ من الميضأة التي تغسل فيها الأعضاء