وعلى كون نحره في القضاء ولكنه غير شرط بدليل قوله وأجزأ إن عجل وظاهر عبارته وجوبه للقضاء وليس كذلك بل للفساد فلو قال ونحر هديه فيه ويكون ضمير هديه للفساد وفيه للقضاء لكان أحسن واتحد هدي الفساد إن اتحد موجب الفساد بل وإن تكرر موجبه بوطء لنساء أي فيهن بخلاف صيد فيتعدد جزاؤه بتعدده لأنه عوض عنه والعوض يتعدد بتعدد المعوض و بخلاف فدية فتتعدد بتعدد سببها إلا في المواضع الأربعة المتقدمة في قوله واتحدت إن ظن الإباحة إلخ وأجزأ هدي الفساد إن عجل بضم فكسر مثقلا مع إتمام المفسد و وجب هدايا ثلاثة إن أفسد الحج حال كونه قارنا أو متمتعا ثم بعد أخذه في إتمامه فاته وقوفه أو فاته وقوفه ثم أفسده وقضى قارنا أو متمتعا بهدي للإفساد وهدي للفوات وهدي للقرآن أو التمتع الصحيح الذي جعله قضاء وسقط هدي القرآن أو التمتع الذي فسد وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن بإحرامه ولا المتمتع من عامه وسيفيد هذا بقوله لا دم قران ومتعة للفائت فإن قلت قوله وقضى صادق بقضائه قارنا وبقضائه مفردا فمن أين علم أن مراده الأول قلت من قوله الآتي لا قران عن إفراد إلخ وعمرة عطف على هدي من قوله وإلا فهدي فلو وصله به لكان أحسن إذ ذكره هنا يوهم اتصاله بما قبله وليس بمراد أي حيث قلنا بعدم الفساد فهدي ويجب معه عمرة يأتي بها بعد أيام منى إن وقع الوطء غير المفسد للحج قبل ركعتي الطواف للإفاضة صادق به بوقوعه قبل الطواف وبوقوعه بعده وقبل ركعتيه وكذا إن وقع بعد ركعتي الطواف وقبل السعي لمن لم يسع