الثالثة بمكة وأشار بولو لقول عبد الملك وابن حبيب من بات الليلة الثالثة بمكة فقد خرج عن سنة التعجيل ولزمه الرجوع إلى منى لرمي اليوم الثالث وهدي لمبيته بمكة وسواء كان المتعجل آفاقيا أو مكيا وهذا في غير الإمام وأما هو فيكره له التعجيل قاله ابن عرفة وأشار بولو إلى ما رواه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما لا أرى التعجيل لأهل مكة إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قال ابن القاسم في العتبية وقد كان قال لي قبل ذلك لا بأس به لهم وهم كأهل الآفاق وهو أحب إلي ودليله عموم قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وشرط التعجيل أن يخرج من منى لجهة مكة أو لجهة عرفة أو لجهة اليمين أو الشمال قبل الغروب للشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى فلا يجوز له التعجيل ولزمه المبيت بمنى ورمي الثالث إذ لم يصدق عليه قوله تعالى فمن تعجل في يومين وبين ثمرة التعجيل بقوله فيسقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام الرمي ومبيت ليلته وإن كان قد بات بغير منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر كما قال ورخص بضم فكسر مثقلا جواز ل شخص راع للدواب بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد صلة ينصرف أن ينصرف عن منى لجهة رعيه و لا يعود لها للمبيت بها ولا لرمي اليوم الثاني من أيام النحر إلى أن يأتي لمنى اليوم الثالث من أيام النحر فيرمي فيه لليومين اليوم الثاني الذي مضى وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ثم إن شاء أقام بمنى لمبيت ليلة الثالث ورميه وإن شاء تعجل قبل غروب الثاني فيسقط عنه مبيت ليلة الثالث ورميه وحملنا الثالث على ثالث النحر وهو ثاني أيام الرمي لأنه الرخصة فلا يجوز تأخيره إتيان منى إلى ثالث أيام الرمي فإن أخره