ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما معناه في غيرها فلا يقدم على ما في ق عنها مع أن في الحط بعد ذلك أن ما رواه ابن القاسم هو مذهبها ا ه عب الرماصي وما ذكره قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ولمالك رضي الله تعالى عنه عدم إجزائها قبله أيضا وتورك المواق على المصنف إذ نسب عدم الإجزاء لها ونقل عج كلامه مقلدا له وبنى على ذلك ما لا فائدة فيه وما نسبه لها غير صحيح واللفظ الذي نقله ليس لفظها ولم أر أحدا نسب لها عدم الإجزاء وكيف يصح وقد قالت ولو وطئ في يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة فإنما عليه هدي وحجه تام وقد جعل الحط عدم الإجزاء مخالفا لها ا ه وأقره البناني لا يلزمه دم إن خالف الترتيب السابق في غير الصورتين المتقدمتين وهما تقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي كحلقه قبل النحر ونحره قبل الرمي وإفاضته قبل النحر أو الحلق أو قبلهما معا فلا دم عليه في صورة من هذه الخمس على الأصح لخبر حجة الوداع جعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وقال آخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وقوله صلى الله عليه وسلم اذبح وارم أي اعتد بفعلك فصيغة افعل هنا بمعنى اعتد بفعلك لأن الفرض أن السائل فعل الأمرين اللذين قدم ثانيهما على أولهما ووجه الدلالة على عدم الدم في الصور الخمس المذكورة من الخبر مع أن ما مر خاص بالأوليين من الخمس أن قول الصحابي فما سئل عن شيء إلخ في حكم المرفوع فيشمل غير ما يشمله من السؤالين لكنه يشمل الصورتين اللتين فيهما الدم ولذا قال ابن حجر عن الطبري فيه رد على مالك رضي الله تعالى عنه في حمله نفي الحرج على نفي الإثم مع لزوم الدم فيهما وعلى نفي الدم والإثم فيما عداهما مع أن قوله ولا حرج ظاهر في نفي الإثم والدم إذ الحرج يشملهما والتخصيص يحتاج لدليل ولم يبينه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت مع الحاجة إليه وأجاب الأبي عن مالك رضي الله تعالى عنه بأن الدم أي الفدية في الأولى تخصص عموم الخبر المار لقاعدة أخرى وهي أن في تقديم الحلق على الرمي إلقاء التفث عن المحرم