وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم السنة الثالثة للإحرام ركعتان إن كان الوقت يتنفل فيه وإلا أخر إليه إلا الخائف والمراهق فيحرمان بلا ركوع خلافا للداودي إذ قول المصنف فيما مر ومنع نفل إلخ ولم يستثن ركعتي الإحرام يفيد منعهما كغيرهما والفرض أي إحدى الصلوات الخمس مجزئ عن ركعتي الإحرام في حصول السنة يحرم بضم فسكون أي ينوي الحج أو العمرة الراكب إذا استوى مركوبه قائما لا قبل قيامه ويحتمل جعل فاعل استوى ضمير الراكب على دابته وهي قائمة ولا يتوقف على سيرها لا قبل قيامهما إذ لا يقال استوى عليها إلا إذا قامت للسير وفيه تلميح لقوله تعالى إذا استويتم عليه والماشي في الحج يحرم إذا مشى أي شرع في المشي ولا يؤخر حتى يخرج إلى البيداء هذا هو المشهور لخبر الموطإ أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد ذي الحليفة فلما استوت به راحلته أهل وجرى به العمل وهذا على جهة الأولوية فإن أحرم قبل ذلك فلا شيء عليه و السنة الرابعة تلبية أي مقارنتها للإحرام واتصالها به فإن فصلها فاتته السنة وإن طال لزمه دم وسيقول وإن تركت أوله فدم إن طال فلا منافاة بينه وبين ما هنا من السنة فلو قال واتصال تلبية بإحرام وإلا فدم إن طال فصلها منه كتركها لكان أظهر واستغنى عما يأتي طفي كون التلبية سنة نحوه لعياض في قواعده وحكاه في إكماله فقال قال شيوخنا التلبية عندنا مسنونة وقال ابن عرفة تلبيته سنة من ابتدائه وقال الفاكهاني في شرح الرسالة التلبية عندنا سنة ومثله للقلشاني وجعل الحط اتصالها بالإحرام من غير فصل هو السنة وأما هي نفسها فواجبة ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الإحرام بطويل ثم قال وأما عدها من السنن ففيه تجوز وتبعه عج وهو خلاف ظاهر كلام المصنف أداه لذلك ما سبق في التجرد أن الدم ينافي السنية وتقدم جوابه