وابن بزيزة وإن فعله بعد فهو أداء وحكى عليه الإجماع وقال ابن القصار قضاء ابن عرفة وعلى فوره في كونه بعد أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا ابن القصار وغيره وتراخيه أي كون الحج واجبا على التراخي ل عام خوف الفوات أي تعذر الحج بتأخيره عنه فيتفق على فوريته ويختلف خوف الفوات باختلاف أحوال الناس قوة وضعفا وشبوبية وكهولية وكثرة مرض وقلته وأمن طريق وخوفه ووجود مال وعدمه وقرب بلد وبعده ولم يرو هذا القول عن الإمام مالك رضي الله عنه وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بالقوي وشهره ابن الفاكهاني ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه المذهب خلاف في التشهير الحط سوى المصنف هنا بين القولين وفي التوضيح الظاهر قول من شهر الفورية وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه لأنه ضعف حجة التراخي ولأن الفور مروي عن الإمام والتراخي لم يرو عنه وإنما أخذ من مسائل وليس أخذه منها بقوي فقد ظهر أن القول بالفور أرجح ويؤيد هذا أن أكثر الفروع الآتية في الاستطاعة مبنية على الفور فكان ينبغي الاقتصار عليه وعلى التراخي إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يأثم وهو الظاهر وقال بعض الشافعية يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة وعلى هذا ابن السبكي في جمع الجوامع وكلام ابن شاس وابن الحاجب يفيد دخول الخلاف بالفورية والتراخي في العمرة وصحتهما أي الحج والعمرة مشروطة بالإسلام فقط فلا يصحان من كافر ولو صبيا مرتدا فيحرم بضم فسكون فكسر ندبا ولي أي أب أو وصيه أو مقدم قاض أو عاصب أو أم أو كافل وإن لم يكن لهم نظر في ماله نقله الأبي في شرح مسلم وأقره