و إن نذر اعتكاف أيام غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره وشرع فيه فاعتذر في أثنائه وزال بنى المعتكف على ما اعتكفه قبل طروء العذر بناء متصلا بزوال إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد والمراد بالبناء تكميل ما نذره سواء كان قضاء عما فاته اعتكافه كما يأتي به بعد انقضاء زمنه المعين من رمضان أو غيره أو لم يكن قضاء كما يكمل به نذرا مبهما فإن حصلت هذه الأعذار في التطوع فلا يقضي وإن حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق والمعين من رمضان لا في معين من غيره ولا في تطوع ابن عرفة ما مرض فيه من نذر مبهم أو معين من رمضان قضاء ومن غيره ففي قضائه ثالثها إن مرض بعد دخوله انتهى وفي التوضيح إن كان الاعتكاف تطوعا وأفطر فيه لمرض أو حيض فلا قضاء عليه انتهى لكن إن بقي شيء من المنوي بعد زوال المانع بنى قاله ابن عاشر وشبه في وجوب البناء فقال كأن منع بضم فكسر أي المعتكف من الصوم دون المسجد لمرض خفيف أو زوال حيض نهارا أو دخول يوم عيد أو فطر نسيانا فيجب عليه البناء على ما فعله سابقا ولفظ المدونة إذا عجز عن الصوم لمرض خرج فإذا صح بنى ثم قال فيها ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد لمعتكفه فيبني على ما مضى انتهى وناقض عياض والتونسي هذه المسألة بمسألتي المريض يصح والحائض تطهر نهارا فيجب عليهما الرجوع على المشهور مع تعذر الصوم منهما أيضا وأجيب بأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما بخلاف يوم الفطر فإنه لا يصح صومه لأحد وخرج من المسجد وجوبا معتكف طرأ عليه عذر مانع من المسجد والصوم كحيض