واختلف أيضا في أقله كمالا بحيث يكره نقص عنه أو يخالف الأولى فقيل يوم وليلة وأكثره كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام وأكمله عشرة وقيل أقله كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام وأكمله عشرة وقيل أقله كمالا عشرة وأكثره شهر وهذا مذهب المدونة والرسالة فمن نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به وهو يوم وليلة على المعتمد ويوم فقط على مقابله ومن نذر أقله كما لا يلزمه أقله على الخلاف المذكور من الأقوال الثلاثة و ندب كون الاعتكاف بآخر المسجد لقلة الناس به فإن كثر الناس به وقلوا بصدره ندب بصدره وأجاز فيها ضرب خباء للمعتكف في رحابه الداخلة فيه التي يعتكف فيها أي لا لغير معتكف ولا له داخلا عن رحابه و ندب الاعتكاف برمضان لكونه سيد الشهور و تأكد بالعشر الأخير منه رجاء مصادفة لليلة القدر الغالبة الوجود به أي العشر الأخير ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على اعتكافه لليلة القدر فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول منه فأتاه جبريل فقال له إن الذي تريد أو تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فأتاه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر وفي كونها أي ليلة القدر دائرة ب ليالي العام كله هذا قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وصححه ابن رشد في المقدمات أو دائرة ب ليالي رمضان كله خاصة وشهره ابن غلاب وشهر في التوضيح أنها في العشر الأخير وقال إنه المذهب عند الجمهور وإنها تدور فيه لأن الأحاديث في هذا الباب صحيحة