غسل فإن كان كثيرا فلا يراق ولا يكره استعماله لا يندب غسل إناء طعام وتحرم إراقته لإضاعة المال وإهانة الطعام و لا يندب غسل حوض ولا إراقة مائه الكثير حال كون غسل إناء الماء وإراقته تعبدا أي لم تظهر حكمته لطهارة الكلب ولذا لم يطلبا بولوغ الخنزير الأخبث من الكلب هذا هو المشهور وقيل معلل بقذارة الكلب فالخنزير أولى وقيل بنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير فوسط في الحكم فالخنزير أولى أيضا غسلا سبعا من الغسلات ولا يعد منها الماء المولوغ فيه وتنازع غسل ويراق في قوله ب سبب ولوغ كلب أي إدخال لسانه في الماء وتحريكه ولوغا مطلقا عن تقييده بكونه من غير مأذون في قنيته لا يندب الغسل ولا الإراقة بسبب غيره أي الولوغ كإدخال رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقوط لعابه في الماء ويحتمل أن الضمير للكلب أي لا غير كلب كخنزير ويراق ويغسل عند قصد التوجه إلى الاستعمال للماء الذي ولغ الكلب فيه لا بفور ولوغه ويجزئ غسله بلا نية لأنه تعبد في الغير و ب لا تتريب أي جعل تراب في إحدى الغسلات لعدم ثبوته في كل الروايات واضطراب رواته ولا يتعدد الغسل سبعا ب سبب ولوغ كلب واحد مرات في إناء واحد أو ولوغ كلاب في إناء واحد قبل غسله لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبب كنواقض الوضوء وموجبات الحد والقصاص ولما أتم الكلام على أحكام طهارة الخبث شرع في الكلام على أحكام طهارة الحدث المائية الصغرى فقال