يجوز تفريقها قبله باليومين بنفسه ولا تجزيه فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها الأول للخمي وعليه الأكثر والثاني لابن يونس محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا لأن تركها بيده كدفعها له ابتداء ولا تسقط زكاة الفطرة عمن وجبت عليه أو ندبت له ولم يخرجها حتى فات يوم العيد بمضي زمن إخراج ها وهو يوم العيد كغيرها من الفرائض وأثم بتأخيرها عنه بلا عذر القرافي الفرق بينهما وبين الضحية التي تسقط بمضي زمنها وكل منهما شعيرة إسلام وإن افترقتا بالوجوب والسنية على أن الفطرة تندب لمن زال فقره ورقه يومها ولا تسقط بمضيه إن الفطرة لسد الخلة وهو يحصل في كل وقت والأضحية للتظافر على إظهار الشعائر وقد فاتت ولا يقدح في الفرق خبر أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم لاحتمال أن الخطاب بها بعده جبرا لما حصل لهم أو لبعضهم من ذل السؤال في ذلك اليوم وإنما تدفع بضم المثناة فوق وفتح الفاء أي زكاة الفطر لحر لا رق مسلم لا كافر فقير وأولى مسكين لا غني غير هاشمي لا هاشمي هذا قول أبو مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب وقال اللخمي إنما تدفع لعادم قوت يومه فإن لم يوجد مستحقها في بلد من وجبت عليه وجب نقلها لأقرب بلد فيه مستحقها بأجرة ممن وجبت عليه لا منها لئلا ينقص الصاع فإن دفعها للإمام ففي نقلها بأجرة منها أو من الفيء قولان وعلم من اقتصاره على الفقير أنها لا تدفع لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لغريب محتاج لما يوصله ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته وللزوجة دفعها لزوجها الفقير لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه ولم يجر في دفع الزوجة لزوجها الخلاف المتقدم في دفعها له زكاة ما لها لقلة نفع الفطرة بالنسبة لزكاة المال