مع زوال طعمه أي النجس من المحل المغسول ولو عسر فلا يطهر مع بقائه لأنه دليل على بقاء عينها فيه لا يشترط زوال لون وريح عسرا أي اللون والريح فيطهر المحل مع بقائهما به كمصبوغ بصبغ نجس وأما غسالته المتغيرة بهما أو بأحدهما فنجسة ولا يجب أشنان ولا صابون ولا تسخين لإزالة اللون أو الريح المتعسر فإن لم يعسر زوالهما فهو شرط في طهارة المحل والغسالة المتغيرة بطعم النجاسة أو لونها أو ريحها ولو المتعسرين نجسة وهذه نكتة إتيانه بهذه المسألة هنا بعد قوله منفصل كذلك المغني عنها لكن يغني عنها أيضا قوله وحكمه كغيره على تفسير الحكم بالصفة وأما الغسالة المتغيرة بوسخ أو صبغ طاهر فطاهرة بناء على أن المضاف كالمطلق في توقف تنجسه على تغيره بها ولو زال عين النجاسة عن محلها بغير الماء المطلق كماء متغير بورد أو زهر وبقي في محلها بلله ولاقى جافا أو مبلولا أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي بضم الميم وكسر القاف محلها أي النجاسة على المذهب إذا لم يبق بالمحل إلا الحكم وهو مقدر لا وجود له فلا ينتقل وفيه أن المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فالبلل الباقي في المحل عين نجاسة فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف فلو استنجى بماء مضاف لأعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح وإن شك شخص أو ظن ظنا ضعيفا في إصابتها أي النجاسة للثوب أو حصير أو خف أو نعل وجب نضحه إن ذكر وقدر وقيل يسن وقيل يندب فإن غسله أجزأ وإن ترك النضح وصلى بالمشكوك فيه أعاد الصلاة التي صلاها بالمشكوك فيه