نجس لتغذيتها بالدم المسفوح وأما دمها الحاصل بقتلها فداخل في قوله ودون درهم من دم مطلقا ويندب غسل خرء القمل والذباب ونحوهما وإن لم يتفاحش كدون الدرهم من الدم إلا أن يطلع الشخص على النجس المعفو عنه المتفاحش وهو في صلاة ولو نفلا فلا يندب له غسله حتى يتمها لأنه وبالشروع فيها ولا حاجة لهذا إذ لا يتوهم ترك واجب لتحصيل مندوب ويطهر بفتح فسكون فضم محل النجس بفتح الجيم أي عين النجاسة أو كسرها أي ما عرضت له النجاسة بلا نية أي لتطهيره صلة يطهر وباؤه للمصاحبة أي مع تركها فليست شرطا فيه وصلة يطهر أيضا بغسله وباؤه للسببية ويحتمل أن بلا نية صلة غسل لأنه جار ومجرور إن عرف بضم فكسر أي أو ظن المحل وإلا أي وإن لم يعرف محل النجس بأن شك في محلين مثلا ف لا يطهر إلا ب غسل جميع المشكوك فيه من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء أو غيرها سواء كان في جهة أو جهتين ككميه أي الشخص المتصلين بثوبه علم أو ظن نجاسة بأحدهما وشك في عينه فيسن أو يجلب غسلهما إن وسعه الوقت ووجد ماء كافيا لهما فإن وسع غسل أحدهما فقط أو لم يكف الماء إلا أحدهما تحرى أحدهما وغسله فإن ضاق الوقت عنه صلى به بلا غسل لأن المحافظة على الصلاة في وقتها مقدمة وجوبا على طهارة الخبث بخلاف علمه أو ظنه نجاسة بأحد ثوبيه المنفصل أحدهما من الآخر وشك في عينه فيتحرى الطاهر منهما بعلامة تظهر له ليصلي به ويترك الآخر أو يغسله إن وسع الوقت التحري فإن ضاق عنه صلى بأحدهما لعجزه عن إزالتها فإن اتسع الوقت ولم يمكنه