النجاسة أسفل نعل أي متعلقة به وأحرم الشخص بالصلاة وهو لابسها واستمر لابسها حتى أراد السجود فخلعها أي النعل من رجليه ولم يرفعها برجله وسجد بدونها ولما قام للقراءة لبسها ولما أراد السجود خلعها وفعل إلى آخر الصلاة فلا تبطل ولو تحركت بحركته حال خلعها وحال لبسها لأنه ليس حاملا لها وأسفلها كأسفل الحصير النجس ووجهه الذي يمسه المصلي طاهر ومفهوم أسفل أنها لو كانت في أعلاه أو أحد جانبيه لبطلت صلاته لحمله النجاسة ومفهوم خلعها أنه لو سجد بها لبطلت أيضا لذلك وإن كان أسفل النعل طاهرا أو وقف بها على محل نجس يابس ناسيا أو غير عالم ولما ذكرها أو علمها نقل رجله بالنعل إلى محل ظاهر فلا تبطل صلاته لما علمت أن أسفلها كوجه الحصير الملاقي للأرض هذا هو الحق ابن ناجي الفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو نزعه أن الثوب محمول له والنعل واقف عليها والنجاسة بأسفلها فهي كبسط شيء كثيف على النجاسة والصلاة عليه وعفي بضم فكسر أي سومح وتجوز عما أي كل نجاسة يعسر أي يصعب ويشق الاحتراز عنه وهذه قاعدة كلية ومثل لها للإيضاح فقال كحدث أي خارج معتاد من مخرج معتاد كبول ومذي وودي ومني وغائط رقيق ونعت حدث ب مستنكح بكسر الكاف أي خارج بغير اختيار الشخص ملازم له كل يوم مرة فأكثر أصاب البدن أو الثوب الحطاب ولم أر من ذكر إصابة المكان والظاهر أنه إن أصابه في غير الصلاة فلا يعفى عنه لسهولة الانتقال إلى مكان غيره طاهر وإن أصابه فيها فيعفى عنه و كب لل باسور بموحدة أي وجع المقعدة وتورمها من داخلها ونبات ثواليل فيه تخرج فيتألم من خروجها وهو أعجمي وأما بالنون فعربي وهو انفتاح عروق المقعدة وسيلان مادتها حصل في يد فلا يجب ولا يسن غسلها منه إن كثر بضم المثلثة