المجنون وأجاب الأستاذ أبو بكر بأنه يجوز في المراهق أن يتصابى وهو بالغ أو يتجان وهو عاقل وشبه في عدم الإرث فقال ك قاتل مخطئ فلا يرث من الدية ومفهومه أنه يرث من المال وهو كذلك تنبيه في التوضيح المذهب أن قاتل العمد وقاتل الخطأ يرثان الولاء ويورث عنهما لمن يرثهما طفي أصله لابن عبد السلام ودرج عليه الحوفي والتلمساني وأقره شراحه ونسب الفاسي مقابله لأصبغ السنوسي في شرح الحوفي قال بعضهم نقل هذا عن المذهب غير صحيح أصبغ لا يرث قاتل العمد الولاء ابن رشد لا خلاف في ذلك لأحد من أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه العقباني إنكار الخلاف في هذا صعب ويلزمه أن من قتل قريبا له حاجبا له عن إرث قريب آخر أن لا يرث القاتل ذلك القريب الآخر ومن الحفاظ من نقل في الولاء ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن تكون تهمة مثل كون العتيق شيخا وفيها والمقتول صغيرا وبين عكس هذا ا ه كلام السنوسي ومعنى إرث الولاء المختلف فيه أن المقتول إذا كان له مولى أسفل وكان القاتل ممن ينجر إليه ولاء ذلك المولى بواسطة المقتول فإن قتله إياه لا يمنعه من انجرار الولاء إليه كما منعه من الميراث كذا فسره شراح الحوفي والتلمساني العصنوني لأن الولاء كالنسب فكما لا يسقط النسب بالقتل عمدا كان أو خطأ فكذا لا يسقط الولاء بهما ا ه وهو معنى قول الفاسي لأن الولاء سبب وليس بمال ا ه وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه حكم من قتل مورثه عمدا ويدل على هذا تعليلهم بأنه سبب وليس بمال وهنا تمحض إرث المال وصرح بهذا عج وهو ظاهر البناني وفيه نظر فإن ابن رشد قال بعد ما تقدم عنه من نفي الخلاف فيما قاله أصبغ ما نصه عندي فيه نظر لأنه إنما يصح على قياس القول بأن الولاء يورث عن المعتق كما يورث