أصحابه أن الولاء للمعتق عنه وقال أشهب الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعي وسواء في قولهم أمره به أو لم يأمره تت وجه المشهور أنه من التقديرات الشرعية التي يعطى فيها المعدوم حكم الموجود فيقدر دخوله في ملك المعتق عنه قبل إعتاقه وأنه أعتقه عنه بالتوكيل أو أعتق رقيق رقيقه و لم يعلم سيده أي المعتق بالكسر بإعتاقه وهو رقيق رقيقه حتى عتق المعتق بالكسر فقد مضى إعتاقه والولاء على عتيقه لسيده الأعلى إن كان استثنى ماله وأمضى عتقه وإن رده رق فإن لم يستثنه فالولاء للمعتق لا لسيده وقرر الشارح بأن الولاء للمعتق ويحمل كلامهما على ما إذا لم يستثن السيد ماله قال تت طفي والحامل له على هذا التقرير مع ما فيه من التكلف والبرودة لأنه بنفس استثنائه ماله يبطل عتق الأسفل فإمضاؤه الأعلى استئناف عتق منه فلا يتوهم فيه أنه لا ولاء له قوله في كبيره تقرير كلامه على أن الولاء للسيد هو المناسب لما قبله يعني قوله أو عتق الغير عنه لأن هذا فيه نوع من عتق الغير على ما زعمه وتقرير الشارحين تبعا لما في التوضيح هو الصواب وهو الموافق لقولها في عتق المكاتب والعبد إذا لم يعلم بذلك السيد حتى عتقا مضى وكان الولاء لهما إلا أن يكون السيد قد استثنى مال عبده حين أعتقه فيرد فعل العبد ويكون من أعتقه رقا للسيد وما أعتقاه بإذن السيد جاز الولاء للسيد إلى أن يعتق المكاتب فيرجع إليه الولاء إذ ليس لسيده انتزاع ماله وأما العبد فلا يرجع إليه الولاء ولو أعتق واستثنى من قوله الولاء لمعتق فقال إلا شخصا كافرا أعتق رقا له مسلما اشتراه أو أسلم عنده فلا ولاء له عليه ولو أسلم الكافر بعد ذلك فلا يرجع له الولاء على المعروف من المذهب ابن عرفة فيها مع غيرها إن أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ولا يجره لمسلم غيره اللخمي القياس رجوعه إليه إن أسلم وجره