عليه نصفها في ذلك فإن كان ثمنه كفافا لنصف قيمتها اتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص اتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد وهو حر لاحق النسب لا يباع منه شيء قاله في المدونة وحرمت بفتح فضم على رجل مرتد عن الإسلام بعد تقرره له أم ولده ما دام على ردته حتى يسلم فتزول حرمتها عليه ويخلى بينه وبين ماله ورقيقه يتصرف فيه وإن مات مرتدا عتقت أم ولده من رأس ماله هذا مذهب المدونة وقال أشهب تعتق أم ولده بمجرد ردته كما تبين منه زوجته بها ابن يونس وهو أقيس لأن من أصلهم في أم الولد إذا حرم وطؤها نجز عتقها كنصراني أسلمت أم ولده والفرق على مذهبها أن سبب إباحة أم الولد الملك وهو باق والزوجة العصمة وقد زالت بكفره وإن ارتدت أم الولد حرمت على سيدها فإن أسلمت حلت له وإذا قتل للردة عتقت من رأس ماله ووقفت بضم فكسر أم ولد المرتد وشبه في الوقف فقال كمدبره أي المرتد إن فر بالفتح مثقلا أي هرب المرتد لدار الكفار أهل الحرب للمسلمين إلى أن يأتي مسلما فيعودان إليه كما كانا أو يموت فتعتق أم ولده من رأس ماله ومدبره من ثلثه وهذا إذا كان يعلم موته وحياته فيعمل على ذلك ولو زاد على مدة التعمير فإن جهل حاله فيوقفان إلى نهاية مدة التعمير إذا كان له مال ينفق على أم ولده منه وإلا فقيل ينجز عتقها وقيل تسعى على نفسها إلى مدة التعمير ولا تجوز كتابتها أي أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل أو مؤجل في ذمتها فإن كاتبها فسخت وعتقت إن أدت المكاتبة لسيدها ما كاتبها به ومضت الكتابة فلا تفسخ ولا ترجع على سيدها بما أدت إذا كان صحيحا كما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم