وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل فيما يتعلق بالميت في وجوب غسل الميت المسلم ولو حكما كالمسبي المجوسي الذي تقدمت له حياة محققة وليس شهيد معركة الموجود كله أو جله وهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن رشد وابن فرحون وصلة غسل ب ماء مطهر بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الهاء مشددة أي رافع للحدث وحكم الخبث وهو المطلق هذا هو المشهور بناء على أنه تعبد وقال ابن شعبان يجوز بنحو ماء ورد بناء على أنه للنظافة ولو ب ماء زمزم لأنه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث وترجى بركته للميت وأشار بولو لقول ابن شعبان لا يجوز غسل ميت ولا نجاسة به لتشريفه وتكريمه وحمله بعضهم على الكراهة فيوافق المشهور و في وجوب الصلاة عليه كفاية فيهما وهذا قول سحنون وابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وشبه في الوجوب كفاية فقط فقال كدفنه أي مواراة الميت في التراب وكفنه بسكون الفاء أي إدراج الميت في الكفن فيجبان كفاية اتفاقا وسنيتهما أي غسل الميت حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهرها ابن بزيزة والصلاة عليه وهو قول أصبغ واستنبطه بعض المتأخرين من كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه سند وهو المشهور خلاف في التشهير أرجحه الأول وتلازما أي الغسل والصلاة أو بدله وهو التيمم في الطلب فكل من وجب غسله أو تيممه وجبت الصلاة عليه وعكسه وكل من لم يجب غسله ولا تيممه لا تجب الصلاة عليه وعكسه مثال الأول الميت المستوفي للشروط المتقدمة ومثال الثاني من تخلف