وإن كان لغيره خير في إسلامه فيرق لولي الجناية وفدائه فيرق له وفي جنايتها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحسن ما سمعت في جناية المكاتب إن أدى جميع الأرش حالا ولو جاوز قيمته فهو على كتابته وإلا عجز وخير سيده في إسلامه رقا وفدائه بالأرش وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده سواء أفاده ابن عرفة وأدب بضم فكسر مثقلا السيد إن وطئ مكاتبته إلا أن يجهل حرمة وطئها ولم يحد للشبهة التي له فيها بلا مهر عليه لها في وطئها ولا يلزمه أرش نقصها إن طاوعته ولو كانت بكرا وعليه أي السيد نقص مكاتبته المكرهة بفتح الراء منه على وطئها ابن يونس إن كانت بكرا فيها من كاتب أمة فليس له وطؤها فإن وطئها درئ عنه الحد وعنها أكرهها أو طاوعته ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا صداق لها ولا ما نقصها إن طاوعته وإن أكرهها فعليه ما نقصها وهي في كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها فروى سحنون نفقتها على سيدها ما دامت حاملا ولابن حبيب عن أصبغ لا نفقة لها وقول الإمام أحسن وإن حملت المكاتبة من وطء سيدها خيرت بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلة المكاتبة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في البقاء على كتابتها وتصير مستولدة ومكاتبة فإن أدت في حياة سيدها عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت من رأس ماله ونفقتها في زمن حملها على سيدها على الأرجح و في انتقالها عن الكتابة إلى أمومة الولد لسيدها فله الاستمتاع بها ويسير خدمتها إلى موته فتعتق من رأس ماله في كل حال إلا لضعفاء عن الأداء معها أي الأمة في الكتابة أو أقوياء على الأداء لم يرضوا بفتح التحتية والضاد بانتقالها عن الكتابة لأمومة الولد فلا تخير ويلزمها البقاء على الكتابة