مكاتب الكافر فتمضي كتابته اتفاقا وتباع لمسلم ابن عرفة لو أسلم العبد بعد كتابته ففيها تباع كتابته لمسلم و إذا كان مع المكاتب المسلم رقيق دخل معه في كتابته بشرط أو بدونه وبيعت كتابة المسلم بيع معه أي بيع كتابته كتابة من أي رقيق دخل معه في عقده أي المكاتب الكتابة و إن وجب على المكاتب كفارة لحنث في يمين بالله تعالى ونحوها أو عن ظهار أو عن فطر في رمضان عمدا أو قتل خطأ أو قتل صيد وهو محرم أو في الحرم أو عن ترفه أو إزالة أذى وهو محرم أو عن نحو تمتع كفر بفتحات مثقلا بالصوم فلا يعتق ولا يكسو ولا يطعم ولا يزكي لمنعه من إخراج ماله بلا عوض مالي ابن شاس لا يكفر إلا بالصيام ابن عرفة لا أعرفه في المذهب إلا أنه مقتضى قولها أنه كالعبد واشتراط وطء الأمة المكاتبة عند عقد الكتابة من سيدها لغو فيحرم عليه وطؤها وكذا المعتقة لأجل وكذا شرطه إن شرب المكاتب خمرا عاد رقيقا ا ه شب واستثناء أي اشتراط عدم دخول حملها أي الأمة في عقد كتابتها لغو ابن القاسم إن اشترط أن يصيب مكاتبته أو استثنى ما في بطنها فإن الكتابة ماضية والشرط باطل أو اشتراط ما يولد لها أي المكاتبة من غيره يكون رقا له لغو أو اشتراط ما يولد لمكاتبه من أمته أي المكاتب بعد عقد الكتابة يكون رقا له لغو أو اشتراط قليل كخدمة من المكاتب لسيده إن وفى بفتح الواو والفاء مثقلا أي أدى المكاتب ما كوتب به لسيده لغو في المسائل الخمس ومفهوم قليل أنه إن اشترط عليه خدمة كثيرة بعد التوفية فإنها تلزمه ابن شاس تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعدها من نكاح أو زنا