فلان فيخدم العبد الورثة إلى موت فلان أو إلى تمام شهر عقب موته إن كان قاله ويخرج من رأس المال ولو قاله السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى أجله ويخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حر وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث من العبد بتلا مالك رضي الله عنه من أحال في وصيته على ثلثه وضاق عنها خير ورثته في إنفاذ وصيته فإن أبوا إنفاذها يقال لهم سلموا ثلثي مال الميت إلى أهل الوصايا أو أنفذوا ما قاله الميت والله سبحانه وتعالى أعلم باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب بضم فكسر مكاتبة ابن عرفة الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه قوله على مال أخرج العتق مجانا وقوله مؤجل أخرج العتق على مال حال وهي القطاعة ولذا فيها لا تجوز مكاتبة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل وقوله من العبد أخرج العتق على مال مؤجل من غيره وقوله موقوف بالرفع صفة عتق أخرج العتق المعجل على أداء مال من العبد إلى أجل فليس بكتابة ابن مرزوق الصواب عقد يوجب عتقا إلخ لأنها سبب فيه لا نفسه وأقره الرصاع ابن عرفة وحكمها الندب على المعروف اللخمي الإمام مالك رضي الله عنه في الموطإ سمعت بعض أهل العلم وقد سئل عن ذلك يتلو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله جل ذكره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فحملها على الإباحة وروى ابن القصار أنها مستحبة وقاله مطرف في المبسوط الباجي ابن شعبان هي على الندب إسماعيل القاضي وعبد الوهاب هي على الإباحة ورواها ابن الجلاب اللخمي إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من مباح