وإن كان الدين على غائب قربت غيبته أي المدين المليء استؤني بضم الفوقية وكسر النون أي انتظر بتقويم المدبر قبضه أي الدين من المدين قريب الغيبة وإلا أي وإن لم يكن المدين حاضرا ولا قريب الغيبة أو كان معسرا بيع من المدبر القدر الذي لم يحمله ثلث مال السيد الحاضر فإن حضر المدين الغائب من غيبته البعيدة أو أيسر المدين المعدم بعد بيعه أي ما لم يحمله الثلث من المدبر وقبض الدين كله أو بعضه عتق منه أي ما بيع من المدبر بثلث ما قبض من الدين حيث كان البيع بيد وارث أو أجنبي ولو تداولته الأملاك وإن كان المشتري أعتقه نقض عتقه هذا هو المعروف من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله عنهم اللخمي إن ضاق الثلث وللسيد دين مؤجل على حاضر بيع بالنقد وإن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين وإن كان بعيد الغيبة أو كان على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن فإن قدم الغائب بعد ذلك أو أيسر المعدم والعبد بيد الوارث أعتق في ثلث ذلك بعد وفاء الدين واختلف إذا خرج من يد الوارث فقال ابن القاسم في العتبية يكون الباقي بعد الدين للورثة ولا شيء للمدبر فيه وقال عيسى وأصبغ يعتق منه حيث كان وهو ظاهر المدونة والأول أقيس ومن قال لعبده أنت حر قبل موتي بسنة فهو عتق لازم وموته غير معلوم وقته وأول السنة غير معلوم والحيلة في التخلص من هذا أن ينظر ف إن كان السيد مليا خدمه عبده ولا يوقف شيء خدمته فإذا مات سيده نظر بضم فكسر إلى حاله قبل موته بسنة فإن كان قد صح السيد في ذلك اتبع بضم فكسر مثقلا السيد ب أجرة