بالشاهد ويمين في الولاء والنسب باعتبار المال فيها إن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك بقيتهم لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه إذ ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وجميع العبد رقيق ويستحب للمقر أن يبيع حصته منه ويجعل ثمنها في رقبة يعتقها وولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك وما لم يبلع رقبة يعين به في رقبة فإن لم يجد ففي آخر نجم مكاتب وكذا في إقرار غير الولد من سائر الورثة فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه عتق عليه بالقضاء كما لو اشترى عبدا ردت شهادته بعتقه أو ورثه فإنه يعتق عليه وإن شهد أحد شريكين على شريكه في رقيق بعتق نصيبه أي الشريك وردت شهادته لانفراده بها فنصيب الشاهد من ذلك الرقيق حر لاعترافه بأنه يقوم على شريكه ويعتق وإن شريكه ظلمه في عدم تقويمه إن أيسر شريكه أي الشاهد المشهود عليه أي كان موسرا حين شهادته عليه والأكثر من الرواة على نفيه أي عدم عتق نصيب الشاهد وشبه في عدم حرية نصيب الشاهد فقال كعسره أي المشهود عليه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن شهد رجل بأن شريكه في العبد أعتق حصته فإن كان المشهود عليه موسرا فنصيب الشاهد حر لأنه أقر أن له على المشهود عليه قيمته وإن كان معسرا فلا يعتق منه شيء وقال غيره لا يعتق منه شيء سواء كان المشهود عليه موسرا أو معسرا سحنون وهذا أجود وعليه جميع الرواة وقاله ابن القاسم أيضا إذ لو جاز هذا لم يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل والله سبحانه وتعالى أعلم