اليسيرة أشهب الأسواط العشرة يسيرة تمادى وابتدئ لهما ولابن القاسم في الموازية إن جلد للأول ثم قذف آخر استؤنف الحد وإن بقي مثل سوط أو أسواط أتم ثم جلد للثاني محمد وكذا إن بقي مثل العشرة والخمسة عشر فليتم الحد و ويؤتنف أشهب إن ضرب نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلا فليؤتنف من حين القذف ابن الماجشون هو لهما فهو على قول أشهب ثلاثة أقسام الأول إن ذهب اليسير تمادى ويجزئ الحد لهما والثاني إن مضى نصف الحد أو نحوه استؤنف لهما والثالث إن بقي من الحد الأول اليسير أتم للأول واستؤنف للثاني وعلى مذهب ابن القاسم قسمان أحدهما يستأنف من حين القذف الثاني لهما ولا يحتسب بما مضى من الأول الثاني إتمامه للأول وائتنافه للثاني فلا يتداخل الحدان والله سبحانه وتعالى أعلم باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها ابن عرفة السرقة أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرز بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي وما جمع بتعدد إخراج وقصد والأب مال ولده والمضطر في المجاعة البناني أورد على طرده أخذ من أذن له في دخول موضع شيئا منه فإنه لا يقطع كما يأتي وأخذ خمر الذمي وأجيب عن الأول بأنه لما أذن له في دخوله صار غير حرز بالنسبة له وعن الثاني بأن الخمر ليست بمال وأورد الخرشي على عكسه سرقة النصاب من سارقه فإنه يقطع أيضا وفيه نظر فإن المسروق محترم وفي حرز بالنسبة للثاني أيضا فلم تخرج سرقته من الحد تنبيه عياض أخذ المال بغير حق ضروب عشرة حرابة وغيلة وغصب وقهر وخيانة وسرقة واختلاس وخديعة وتعد وجحد واسم الغصب يطلق عليها كلها في اللغة فالحرابة