باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها الردة بكسر الراء وشد الدال أي حقيقتها شرعا كفر بضم فسكون جنس شمل الردة وسائر أنواع الكفر الشخص المسلم بضم فسكون فكسر أي الذي ثبت إسلامه ببنوته لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين أو بنطقه بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما لها والإضافة فصل مخرج سائر أنواع الكفر ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام قرر المتيطي إن نطق الكافر بالشهادتين ووقف على شرائع الإسلام وحدوده والتزمها تم إسلامه وإن أبى التزامها فلا يقبل منه إسلامه ولا يكره على التزامها ويترك لدينه ولا يعد مرتدا وإذا لم يوقف هذا الإسلامي على شرائع الإسلام فالمشهور أنه يؤدب ويشدد عليه فإن تمادى على إبايته ترك في لعنة الله قاله الإمام مالك وابن القاسم وغيرهما رضي الله تعالى عنهم وبه العمل والقضاء وقال أصبغ إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم رجع قتل بعد استتابته وإن لم يصل ولم يصم الحط احترز بكفر المسلم من انتقال كافر من دينه لدين آخر غير الإسلام فإن المشهور أنه لا يتعرض له وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه وسيصرح المصنف به وقيل يقتل إلا أن يسلم واختلف العلماء في الكافر الذي يتزندق فقال الإمام مالك ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ لا يقتل لخروجه من كفر إلى كفر وقال ابن الماجشون يقتل لأنه دين لا يقر عليه ولا تؤخذ عليه جزية وسواء كفر ب قول صريح في الكفر كقوله كفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزيز ابن الله أو ب لفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ