الثاني ابن عرفة بعد تقول ظاهر ما تقدم منع إمامة غير العدل مطلقا وقال عز الدين بن عبد السلام فسق الأئمة يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق آخر بالتعرض للأموال فيقدم على المتعرض للدماء والأبضاع فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو معصية قلنا نعم دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين وفي هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة في معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه قلت ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد الخارج على الثالث