قول محمد في السماع وإذا قتل المقر فقال ابن القاسم مرة بقسامة ومرة بغيرها وأنكر أصبغ الأول وقيل ليس باختلاف و الأول محمول على أنه كان للمقتول حياة والثاني على أنها لم تكن ومن أقام شاهدا واحدا عدلا على جرح لحر مسلم أو أقام شاهدا على قتل شخص كافر كتابي أو مجوسي أو أقام شاهدا على قتل عبد عمدا أو خطأ أو أقام شاهدا على التسبب في إسقاط جنين من مرأة حرة أو أمة حلف مقيم الشاهد على ما ذكر يمينا واحدة في كل من المسائل الأربع وأخذ الحالف الدية أي المال المؤدى فشملت قيمة العبد وغرة الجنين وعشر قيمة الأمة وله القصاص في جرح العمد قيل لابن القاسم لم قال ذلك الإمام مالك رضي الله عنه وليس بمال فقال كلمته فيه فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا وإن نكل مقيم الشاهد عن اليمين ردت على المدعى عليه وبرئ الشخص الجارح أي المدعى عليه بجرح العمد وكذا قاتل الكافر والعبد ومسقط الجنين إن حلف يمينا على براءته مما اتهم هو به وإلا أي وإن لم يحلف بأن نكل في كل صورة من الأربع حبس بضم فكسر حتى يحلف ولو طال ولابن القاسم إن طال عوقب وأطلق إلا المتمرد فيخلد في الحبس شب الحاصل أن مقيم الشاهد إن حلف استحق ما ادعاه في جميعها وإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ في الجميع فإن نكل غرم الجميع إلا في جرح العمد فيحبس حتى يحلف أو يطول سجنه فيعاقب ويخلى سبيله ابن عرفة فيها لا قسامة في الجراح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ قيل لابن القاسم لم قال مالك رضي الله عنه ذلك في جراح العمد وليس