الإتلاف المباشرة أيضا شخص مكلف بضم الميم وفتح الكاف واللام مثقلة أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل فلا يقتص من صبي ولا مجنون وعمدهما كخطئهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والغلام حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق رواه أبو داود وغيره بروايات متعددة والمرفوع إنما هو الوجوب الذي هو من خطاب التكليف وأما الضمان فهو من خطاب الوضع الذي يتعلق بغير المكلف أيضا إن كان المكلف حرا بل وإن رق بضم الراء وشد القاف أي كان رقيقا قنا أو ذا شائبة فيقتل بمثله وبالحر إن شاء الولي غير حربي بأن كان مسلما أو ذميا فإن كان حربيا فلا يقتص منه ولو أسلم بعد جنايته و غير زائد حرية على المقتول بأن تساويا في الحرية أو الرقية أو زاد المقتول على القاتل بالحرية فيقتل الرق بالحر إن شاء الولي فإن زاد القاتل على المقتول بالحرية فلا يقتل الحر بالرق أو غير زائد إسلام بأن تساويا في الإسلام أو الكفر أو زاد المقتول بالإسلام فيقتل الكافر بالمسلم ولو كان الكافر حرا أو المسلم رقيقا فإن زاد القاتل على المقتول بالإسلام فلا يقتل المسلم بالكافر ولو كان حرا وقاتله المسلم رقيقا ويعتبر عدم زيادة القاتل بحرية أو إسلام حين القتل فإن قتل رقيق رقيقا أو كافر ذمي مثله ثم تحرر القاتل أو أسلم فإنه يقتص منه لأنه غير زائد حين القتل ولا يقتص من القاتل الزائد حين القتل بحرية أو إسلام إلا القاتل لغيلة بكسر الغين المعجمة أي أخذ مال فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر لكن ليس قصاصا بل لدفع فساد كقتل المحارب لأنه في معناه ولذا قال الإمام مالك رضي الله عنه لا عفو فيه ولو قطع يدا أو رجلا فحكمه حكم المحارب ولو صالح ولي الدم بالدية رد صلحه وحكمه للإمام في التوضيح حقيقة الغيلة خدعه وإدخاله موضعا وقتله لأخذ ماله