ابن القاسم والشهادة بالولادة أو النسج مغنية عن ذكر الملك وقائمة مقامه عنده البناني ما ذكره طفى غير صحيح والصواب ما قال لغ ولا دليل له في كلام اللخمي على أنه يفيد الخلاف في بينة السبب بمجردها تفيد الملك فتقدم على الحوز وهو قول ابن القاسم أولا تفيده فلا ينزع بها من يد الحائز وهو قول أشهب وليس في ذلك ما يدل على أن بينة السبب تقدم على بينة الملك كما ادعاه طفى تبعا للشارح والتوضيح ولعل هذا هو الحامل لابن غازي على تقريره والله أعلم أو بيان تاريخ لملك أحد المتنازعين من إحدى البينتين المتعارضتين دون الأخرى فترجح المؤرخة ويحكم بالمتنازع فيه لمن شهدت له وتلغى التي لم تؤرخ ابن شاس إن كانت إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة قدمت المؤرخة على المطلقة وحكى اللخمي في هذا خلافا ابن الحاجب وفي مجرد التاريخ قولان التوضيح القول بتقديم المؤرخة لأشهب إلا أن يكون في شهادة التي لم تؤرخ أن الحاكم قضى بالعبد لمن شهدت له والقول بنفي التقديم ذكره اللخمي والمازري ولم يعزواه أو تقدمه بفتح التاء والقاف وضم الدال مشددة أي التاريخ لما شهدت إحدى البينتين به على تاريخ ما شهد به الأخرى بأن قالت إحداهما نشهد أنه ملك زيد من سنة خمسين ولم نعلم خروجه عنه إلى الآن وشهدت الأخرى على أنه ملك عمرو من سنة ستين وأنهم لا يعلمون خروجه عن ملكه إلى الآن فيعمل بشهادة الأولى ويحكم به لزيد وتلغى شهادة الثانية فيها أقضي ببينة أبعد التاريخ إن عدلت وإن كانت الأخرى أعدل ولا أبالي بيد من كانت الأمة منهما إلا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء لها بمحضر الآخر فقد أبطل دعواه اللخمي إن ورختا قضي بالأقدم وإن كانت الأخرى أعدل وسواء كان تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليه ابن عرفة الشيخ عن ابن عبد الحكم إن ورخت بينتا المتداعيين قضي بأبعدهما تاريخا البناني لا يقال كان الأولى تقديم حديثة التاريخ لأنها ناقلة لأنا نقول شرط الترجيح بالنقل