القاسم إذا جاء كتاب من قاض إلى قاض آخر فلا يعتبر إلا بشهادة شهود أنه كتاب القاضي ولا يلتفت إلى طابع القاضي وقاله ابن الماجشون وزاد أشهب أنه لا تجوز شهادتهم أنه كتاب القاضي حتى يشهد أنه قد أشهدهم عليه ولا يضر عدم ختمه وقال ابن وهب لا يجوز كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه وإن لم يكن فيه خاتمه ابن فرحون يشترط أن يكون المكتوب إليه عالما بعدالة شاهدي الكتاب ولا يكفي تعديلهما فيه وشبه في الاشتراط فقال ك قول الشاهد الأصلي للشاهد الذي ينقل عنه شهادته اشهد على شهادتي ابن عرفة النقل عرفا إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض فيدخل نقل النقل ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض ابن القاسم من سمعته يقول لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدك فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بها وإلا فلا حتى يشهدك إذ لعله لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص ما ينقضها وفي المدونة وغيرها تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء ابن عرفة والنقل عن الأصل شيء فظاهر عموم الروايات وإطلاقها صحة نقل النقل ولم أقف على نص فيه فإن قال المنقول عنه للناقل اشهد على شهادتي أو انقلها عني صح نقله اتفاقا الباجي من سمع شاهدا قبض شهادته فلا يجوز له نقلها عنه حتى يشهده عليها ابن الحاجب شرطها أن يقول اشهد على شهادتي ابن عبد السلام أي شرط قبولها أو تحملها ا ه أو رآه أي الشاهد الناقل الشاهد المنقول عنه يؤديها أي المنقول عنه الشهادة عند حاكم للحكم بها فيجوز له نقلها وإن لم يقل له اشهد على شهادتي قاله ابن القاسم واستظهره ابن رشد وقال ابن المواز لا يجوز له حتى يقول له اشهد على شهادتي ابن يونس وهو أشبه بظاهر المدونة ويصح نقل الشهادة إن غاب الأصل أي المنقول عنه فإن كان الأصل حاضرا قادرا على أداء الشهادة فلا يصح النقل عنه لأنها ريبة لو حضرت تثبت فيه ولأن خوف