مميز أي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ويضبط ما يشاهد الخرشي ومنها أن يكون مميزا وأن يبلغ عشر سنين أو ما قرب منها لأن غيره لا يضبط ما يقول ولا يثبت على ما يفعل لا غير مميز غ قوله مميز أعم مما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه ممن يفعل الشهادة ابن عرفة كقوله في المدونة ويجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها ا ه بقي هذا الشرط عليه كما بقي على ابن الحاجب على أنه أشار في التوضيح للاستغناء عنه بالتمييز وليس بظاهر ذكر لا أنثى ولو تعددت مع ذكر تعدد الشاهد فلا تعتبر شهادة الواحد ليس الشاهد بعدو للمشهود عليه البساطي سواء كانت العداوة بين الصبيان أو بين آبائهم لأن الموروثة أشد من الطارئة ولا قريب للمشهود له الخرشي ظاهره أن مطلق القرابة مانع فتشمل العمومة والخؤولة ولا يشترط كونها أكيدة كما ارتضاه الجيزي ولا خلاف أي اختلاف بينهم أي الصبيان في كيفية الشهادة فإن اختلفوا فيها بأن قال اثنان قتله فلان وقال آخران قتله فلان الآخر أو قال اثنان لاثنين أنتما قتلتماه فقال المشهود عليهما للشاهدين بل أنتما قتلتماه فلا تقبل ولا فرقة بضم الفاء وسكون الراء أي تفرق بينهم قبل أداء الشهادة فإن افترقوا قبلها فلا تقبل لاحتمال تعليم بالغ لهم خلاف ما وقع بينهم وأمرهم بكتم الواقع لدفع الضرر أو جلب النفع إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته يشهد عدلان على شهادت هم أي الصبيان قبلها أي الفرقة فالمعتبر شهادتهم الأولى التي سمعها منهم العدلان ولو رجعوا عنها بعد افتراقهم في المدونة تجوز شهادتهم ما لم يفترقوا أو يخببوا أي يعلموا ابن عرفة مقتضاها أنهما غير مترادفين ونصه شرط ابن الحاجب في شهادتهم كونها قبل تفرقهم ابن عبد السلام هذا مراد الفقهاء بقولهم ما لم يخببوا فإن افتراقهم مظنة اختلاطهم