سحنون وقال عبد الملك بقذفه سقطت شهادته وثبوت توبته يوجب قبولها المازري المعتبر في توبته ما تقدم في غيره فإن كان قبل قذفه عدلا صالحا كانت توبته بزيادة درجته في الصلاح على ما كان عليه قلت هذا إن كان حده بقذفه جرأة أو سبا أو غضبا ولو كان ذلك بانقلاب شهادته قذفا لرجوع أحد الثلاثة الشاهدين معه أو اختلافه في وصف الزنا فأظهر عدم اعتبار زيادة صلاحه وفي شرط توبته بتكذيبه نفسه في قذفه نقل المازري عن القاضي إسماعيل وقول مالك رضي الله عنه في سرقتها لواحد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب قبلت شهادته فلم يقيدها الصقلي وفي مختصر الشيخ عن سحنون يتوقف في شهادته حتى يعلم صلاحه ابن الحاجب زوال العداوة كالفسق قلت لا أعرف هذا لغيره وتقدم سماع أشهب في الرجلين يختصمان ثم يشهد أحدهما على صاحبه بعد سنين قال إن صار أمرهما إلى سلامة وصلح فذلك جائز ابن رشد سلامة أمرهما إلى صلح هو أن يرجعا إلى ما كانا عليه قبل الخصومة ومثله في سماع سحنون ونوازل أصبغ وفي إجرائها ابن الحاجب على زوال الفسق نظر لأن ثبوت عدالة الشاهد شرط في قبول شهادته فنظر القاضي في ثبوتها ضروري وهو مستلزم لرفع فسقه أو بقائه وأما العداوة فلا نظر للقاضي في رفعها لأنها مانع يبديه المشهود عليه فإن أثبتها ثم شهد عليه بعد ذلك احتمل النظر في تكليفه إثباتها ثانيا لاحتمال بقائها والأظهر تخريجها على حكم من عدل في شهادته ثم شهد شهادة أخرى هل تستصحب عدالته أو يستأنف إثباتها تت عن بعضها إنما يتم الفرق المذكور إذا لم يثبت المانع أما مع ثبوته فلا يسوغ للحاكم الحكم إلا أن يثبت رفعه وليس شكا في المانع بل في رافعه وعلى هذا فما في سماع أشهب وسحنون ونوازل أصبغ شاهد لابن الحاجب والمصنف والله أعلم ومن أي وكل شخص امتنعت شهادة شخص آخر له لتأكد قرابتهما كالأب وابنه والزوج وزوجته لم يزك بضم ففتح وشد الكاف أي من امتنعت الشهادة منه