به عند الحاكم أو قامت بينة به فرق بينه وبين زوجته فيفتي أنه لا شيء عليه وطلبت المرأة الشهادة من المفتي قال لا يشهد عليه ابن المواز ولو شهد لم ينفعها لأن إقراره على غير وجه الإشهاد قال وما أقر به عنده حد أو طلاق أو حق ثم أنكره فليشهد عليه إذا كان مما ليس له رجوع عنه وكذلك من حضر إذا سمعوا القضية كلها حتى لا يخفى عليهم شيء منها مما يفسد الشهادة إن ترك ا ه غ مثله ابن رشد في سماع عيسى بالرجل يأتي العالم فيقول حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا وكلمته بعد شهر لأني كنت نويت أن لا أكلمه شهرا فإذا دعته امرأته يشهد لها بما أقر به عنده من حلفه بالطلاق أن لا يكلمه وأنه كلمه بعد شهر فلا يجوز له أن يشهد عليه بذلك لعلمه من باطن يمينه خلاف ما يوجبه ظاهرها ا ه وهو جار مع المدونة ولا تقبل الشهادة إن شهد لشخص باستحقاق لشيء بيد غيره وقال الشاهد أنا بعته أي الشيء المستحق له أي المشهود له اتهمته بقصد دفع رجوعه عليه بثمنه إن لم يشهد له ولأن الشراء لا يثبت الملك للمشتري حتى يثبت ملك البائع ما باعه فقوله أنا بعته له شهادة لنفسه بملكه وهي دعوى لا شهادة فلا فرق بين أنا بعته أو وهبته أو تصدقت به عليه فإن أصل المسألة لابن أبي زيد والنقل عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء لأن الشراء لا يثبت الملك حتى تشهد البينة بالملك للبائع فإذا قال أنا بعته أو وهبته فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء وهي لا تصح ولا تقبل الشهادة إن حدث فسق من الشاهد بأن زنى أو سرق أو سكر أو قذف أو قتل بعد الأداء للشهادة عند الحاكم وقبل حكمه بها فيردها ولا يحكم بمقتضاها لبطلانها هذا قول ابن القاسم وأصبغ وقال ابن الماجشون لا تبطل فيما لا يسر كالجرح والقتل واختاره غير واحد طفى والحدوث على حقيقته وبه عبر ابن شاس وابن الحاجب