ابن فتوح عن المذهب اللخمي إن قال عدل رضى صحت العدالة واختلف إن اقتصر على إحدى الكلمتين هل هو تعديل أم لا فإن قال إحداهما ولم يسأل عن الأخرى فهو تعديل لورود القرآن بقبول شهادة من وصف بإحداهما وإن سئل عن الأخرى فوقف فهي ريبة في تعديله فيسأل عن سبب وقفه فقد يكون مما لا يقدح في العدالة أو يذكر ما يريب فيوقف عنه وفي الجلاب والتزكية أن يقول الشاهد أن نشهد أنه عدل رضى ولا يقتصران على لفظ واحد من العدل والرضى ابن عرفة وفي كون إحدى الكلمتين لا تكفي وهو الذي في الجلاب وفي الكافي هو تحصيل مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن زرقون المعلوم من المذهب خلافه وأنه إن اقتصر على أحدهما أجزأه وهو المعلوم لمالك وسحنون وغيرهما واختار اللخمي التفصيل المتقدم فالأولى الإشارة إلى هذا الخلاف والله أعلم فائدة القرافي قاعدة اللفظ الذي يصح أداء الشهادة به وما لا يصح أداؤها به اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر ألبتة فلو قال الشاهد للحاكم أنا أخبرك أن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني وعلم به فلا يعد شهادة بل هذا وعد من الشاهد له أنه سيخبره به عن يقين فلا يعتمد الحاكم عليه ولو قال قد أخبرتك بكذا فهو كاذب إذ مقتضاه تقدم إخباره به ولم يقع فالمضارع وعد والماضي كذب وكذا اسم الفاعل المقتضي للحال كأنا مخبرك بكذا فإنه إخبار عن إخباره في الحال ولم يقع فظهر أن الخبر كيف تصرف لا يعد شهادة ولا يعتمد عليه الحاكم وكذلك إذا قال الحاكم للشاهد بأي شيء تشهد فقال حضرت عند فلان فسمعته يقر لفلان بكذا أو أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت بصدور البيع بينهما أو غيره من العقود فليس هذا أداء شهادة لأن هذا مخبر عن أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد على ما منع الشهادة به من فسخ