أهل ولايته أو لا لأنه إذا خرج عن محل ولايته صار معزولا عن الحكم في ذلك فكذلك إذا كان المحكوم عليه خارجا عن ولايته وقال البساطي لا يزوج امرأة ليست بولايته يعني إذا حضر بولايته امرأة محلها في غير ولايته فلا يزوجها قالوا لأنه يعتبر الأشخاص كما تعتبر البقاع طفي تقرير الشارح هو الصواب وهو نص الجواهر و إن كان المدعى عليه ببلد له قاض والمدعي به ببلد آخر له قاض آخر ف هل يدعى بضم التحتية وفتح الدال والعين مثقلا أي تقام الدعوى ويتحاكم حيث يكون الشخص المدعى عليه وبه أي الادعاء بمحل المدعى عليه عمل بضم فكسر أي قضى مطرف به جرى الحكم بالمدينة وحكم به ابن بشير بالأندلس أو يدعى حيث يكون المدعي فيه وهو قول الإمام مالك وعبد الملك رضي الله تعالى عنهما وأقيم بضم الهمز وفتح الميم أي فهمه فضل منها أي المدونة تنبيهان الأول تت وظاهره سواء كان المدعى به عقارا أو شيئا متعلقا بالذمة وهو كذلك ا ه طفي لم يكن هذا في كبيره وقوله وهو كذلك ليس كذلك بل هو خاص بغير المتعلق بالذمة ابن عرفة والخصومة في معين دارا وغيرها في كونها في بلد المدعي فيه أو بلد المدعى عليه ولو كان بغير بلد المدعي فيه ثالثها هذا أو حيث اجتماعهما ولو بغير بلد المدعي فيه لاختصار الواضحة عن ابن الماجشون مع فضل عن سحنون وابن كنانة ومطرف وأصبغ قائلا كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق به إن كان به أميرا وقاض ولو كان الحق بغير موضع إجماعهما ابن حبيب أقول به فيما يتعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار ا ه ونقل ق عن ابن دينار أن الدعوى بحق في الذمة الخصام فيها حيث تعلق به الطالب قلت الديون في هذه مخالفة للعقار قال نعم وفي التحفة وحيث يلقيه بما في الذمة يطلبه ومقابلتهم العقار بالديون تقتضي أنه لا خصوصية للعقار بل المعين غيره كهو وهو الذي يؤخذ من عبارة المصنف وابن عرفة وإن كان فرض كلامهم في العقار