جرت العادة باستفتاء الوكلاء لأرباب المذاهب في الوقائع بين موكليهم فإذا وجد الوكيل مذهبا يوافق كون موكله غالبا حمله على الدعوى عند القاضي الموافق لها ولو كان موكله غير محق ولم الأولى ولا يشتر القاضي شيئا بمجلس قضائه لأنه يشغل باله عما هو بصدده و لأن البائع ربما نقص من الثمن حياء منه ومن جلسائه وفهم من قوله بمجلس قضائه أن ذلك له في غير مجلس قضائه ونقله المازري عن أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم زاد ابن الحاجب ولا يشتر له وكيل معروف الصقلي عن الأخوين لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع ولا بابتياع لنفسه أشهب ولا لغيره إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام فيه سحنون وتركه أفضل قالوا ولا بأس به في غير مجلس قضائه له ولغيره وما باع أو ابتاع في مجلس قضائه لا يرد شيء منه إلا أن يكون فيه إكراه أو هضيمة فليرد ولو كان بغير مجلس قضائه أشهب إذا اشترى الإمام العدل أو باع من أحد شيئا ثم عزل أو مات فإن البائع أو المشتري يخير في الأخذ منه أو الترك كذا وجدته في نسختين من المتيطي ولم أجده في النوادر بل فيها إن عزل السلطان أو مات والبائع أو المبتاع مقيم بالبلد لا يخاصم ولا يذكر مخاصمته فلا حجة له والبيع ماض الشيخ عن ابن حبيب كتب عمر بن عبد العزيز تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقال من أشراط الساعة تجارة السلطان ابن شاس الأدب السابع أن لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف حتى لا يسامح في البيع محمد بن عبد الحكم لا فرق بين شرائه لنفسه وبين توكيله لذلك ولا يوكل إلا من يؤمن على دينه لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك ابن عرفة ظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه بغير مجلس قضائه وما ذكره ابن شاس لم أعرفه وذكره المازري عن الشافعي رضي الله عنه لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد من أهل المذهب وشبه في المنع فقال كسلف أي تسلف القاضي بمجلس قضائه من غيره و دفع