يرفعه إليه فيها والآبق إذا اعترفه ربه في يدك ولم تعرفه فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه وإن أتى رجل قاضيا أو واليا بكتاب قاض آخر مضمونه أنه أي الشأن قد شهد عندي عدلان أن صاحب أي حامل كتابي هذا فلان كناية عن علم شخص كزيد عطف بيان على صاحب هرب منه أي فلان صاحب الكتاب عبد صفته كذا هذه الجملة خبر أن ووصفه أي فلان العبد وعند القاضي المكتوب إليه عبد محبوس بتلك الصفة فليدفع القاضي الذي أتاه الكتاب العبد الذي عنده إليه أي صاحب الكتاب بذلك الكتاب فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإذا أتى رجل إلى قاض بكتاب من قاض ذكر فيه أنه قد شهد عندي قوم أن فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبد صفته كذا فحلا ووصفه في الكتاب وعند هذا القاضي عبد آبق محبوس على هذه الصفة فليقبل كتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفة ويدفع إليه العبد طفي ظاهره إعمال الكتاب بمجرد إتيان الرجل به من غير شهود عليه وقد عارضه عج بما يأتي من قوله ولم يفد وحده وأجاب بإمكان رد هذا لذاك وبأن المصنف أشار لقولين والأظهر أنه إنما قبل هنا وحده لخفة الأمر فيه إذ له أخذه بمجرد قوله وقد أشار لهذا في المدونة بقوله قيل أفترى للقاضي الأول أن يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر قال نعم لأن مالكا قال في المتاع الذي يسرق بمكة إذا اعترفه رجل ووصفه ولا بينة له يستأني الإمام فيه فإن جاء من يطلبه وإلا دفعه إليه فالعبد الذي أقام فيه البينة على صفة أخرى أن يدفع إليه وإن ادعى عين العبد ووصفه ولم تقم البينة عليه فأرى أنه مثل المتاع ينتظر به الإمام ويتلوم فإن جاء آخر يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه