وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بنى ب الثالثة من رباعية واقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة كالإمام الأول لظنه صحة استخلافه وقضى الأوليين بفاتحة وسورة جهرا إن كانت الصلاة عشاء صحت صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد إلا في القراءة لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام وقد عذر في مخالفته بما تقدم وإلا أي وإن لم يبن بالأولى مطلقا أو الثالثة من رباعية بأن بنى بالثانية مطلقا أو الثالثة من ثلاثية أو الرابعة فلا تصح صلاته لإخلاله بهيئتها لجلوسه في محل القيام وقيامه في محل الجلوس ولا يصح جعل فإن صلى لنفسه إلخ جواب الشرط وإن كان مغنيا عن تقدير الجواب والتقديم والتأخير لأن من لم يدرك ركوع ركعة الاستخلاف يستحيل بناؤه بالأولى أو الثالثة لفواتها ولذا لم يذكر أهل المذهب التفصيل المذكور إلا فيمن جاء بعد العذر وأما من جاء قبله وفاته الركوع فصلاته صحيحة مطلقا بشرط تكميله ركعة الإمام وإلغائها كما تقدم والله أعلم وشبه في عدم الصحة فقال كعود الإمام الأصلي بعد زوال عذره المانع من الصلاة كسبق الحدث ورعاف القطع وصلة عود لإتمامها أي الصلاة إماما لهم كما كان قبل العذر فتبطل عليهم إن اقتدوا به سواء استخلف حال خروجه أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا هذا هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر وقال ابن القاسم تصح ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله وأما العذر المانع من الإمامة فقط كرعاف البناء فعوده لإتمامها بهم لا يبطل صلاتهم إن لم يستخلفوا ولم يعملوا عملا وإلا بطلت أفاده عج وعب ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم فأتم صلاته وجلسوا حتى أتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخر أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقدومه صلى الله عليه وسلم وتقدمه صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عرفة وقصر ابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وهم وقصور