نقله عن أشهب لم يخالف فيه ابن القاسم كما هو معلوم مما يأتي في بابه ولم ينفرد أشهب إلا ببقائها عند من هي بيده عند تكافئهما ولم يرد عن ابن القاسم شيء في ذلك ويدل لهذا كلام ابن يونس فإنه لما ذكر الترجيح بالتاريخ أو الأعدلية عن أشهب سكت ثم ذكر أنها تبقى بيده عند تكافئهما قال يحتمل على قول ابن القاسم أن تقسم إلخ فدل على أن ما قبله قاله ابن القاسم فالمصنف درج على قول ابن القاسم على ما حمله عليه ابن يونس فقول الشارح لعل هذا اختيار منه فيه نظر ولا ضمان على ملتقط دافع اللقطة لمن ادعى أنها له ووصفها بوصف يسوغ دفعها له بأن عرف عفاصها أو وكاءها ثم أتى آخر ووصفها مثل الأول أو أتم منه ولم تقم له بينة بل وإن قامت بينة لغيره أي المدفوع له الأول فيها إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصفها مثل وصفها الأول أو أقام بينة أن اللقطة له فلا يضمنها دافعها لأنه دفعها بأمر يجوز له دفعها به وإذا لم يضمن دافعها بوصف فأولى دافعها ببينة ثم ادعاها آخر ووصفها أو أقام بينة أنها له و إن ادعى اللقطة شخص ووصف عفاصها وقال لم أعرف وكاءها أو بالعكس استؤني بضم الفوقية وكسر النون أي لا يستعجل في دفعها له ب الصفة الواحدة من العفاص والوكاء لا من غيرهما هذا فرض المسألة في السماع وكلام ابن رشد نبه عليه ابن عاشر وغيره عسى أن يأتي غيره بأزيد منه فإن لم يأت غيره فتدفع له إن جهل مدعيها غيرها أي الصفة التي عرفها أي قال لم أعرفها لا إن غلط في غيرها بأن وصفه بغير ما هو به فقيل له ليس كذلك فقال غلطت فلا تدفع له على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف أصبغ لو عرف العفاص وحده وادعى جهل ما سواه فليستبرأ ذلك فإن لم يأت أحد أعطيها ابن رشد إذا وصف العفاص أو الوكاء وجهل الآخر أو غلط فيه ففي ذلك