ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء وكذلك لو عرف العفاص وحده سمع أشهب سئل عن رجلين ادعيا اللقطة فوصف أحدهما عفاصها ووكاءها ووصف الآخر عددها ووزنها فقال هي للذي عرف العفاص والوكاء ابن رشد يريد مع يمينه ولا اختلاف في هذا وإنما الاختلاف إذا جاء وحده فقيل إنها تدفع له بالصفة دون يمين وهو ظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة وقيل لا تدفع له إلا بيمين وهو قول أشهب ا ه من البيان وفي المقدمات قول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها تدفع لواصفها إن عرف عفاصها وإن لم تكن له بينة عليها وقد اختلف أصحابه هل تدفع له بيمين أو بغير يمين وظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة أنها تدفع له بغير يمين وإن ادعى اللقطة رجل ووصفها وصفا يستحقها به وادعى آخر و وصف اللقطة شخص ثان وصف شخص أول أي بعينه لم يبن بفتح الياء وكسر الموحدة أي لم ينفصل الأول بها أي باللقطة عن مجلس وصفها بأن وصفها الثاني وصف الأول قبل انفصال الأول بها واشتهار أمرها حلفا أي الواصفان أي يحلف كل أنها ليست للآخر وأنها له وقسمت بضم فكسر أي اللقطة بينهما أي الواصفين بالسوية إن حلفا أو نكلا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر اختص الحالف بها وقال أشهب لا تدفع لهما إن نكلا فإن أتى الثاني بعد أن بان بها الأول وظهر أمرها فلا يقبل وصف الثاني وتدفع للأول فيها إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول وأقام بينة أن تلك اللقطة كانت له فلا يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له الدفع به اللخمي وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتسماها بعد أيمانهما فإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها ويظهر أمرها قسمت بينهما وإن ظهر أمرها فلا يقبل قول الثاني وشبه في حلفهما وقسمها بينهما فقال ك إقامتهما بينتين متكافئتين في العدالة