باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة أي حقيقتها شرعا تمليك أي لذات جنس يشمل الهبة والبيع ونحوه بلا عوض فصل مخرج البيع ونحوه أي لوجه المعطى بالفتح فقط أو له ولثواب الآخرة معا بقرينة ما بعده فصل مخرج الصدقة و التمليك لذات بلا عوض لثواب الله تعالى في الدار الآخرة صدقة ابن عرفة الهبة أحد أنواع العطية وهي تمليك متمول بغير عوض إنشاء فيخرج الإنكاح والحكم باستحقاق وارث إرثه ويدخل العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة والعارية والحبس تقدما ثم قال والهبة لا للثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله تعالى بدل المعطى وفي كون الهبة مع كونها كذلك مع إرادة الثواب من الله تعالى صدقة أو قولا الأكثر ومطرف حسبما يذكر في الاعتصار فتخرج العارية والبيع تنبيهات الأول طفي قوله ولثواب الآخرة صدقة مراد المصنف الحكم على الهبة إذا أريد بها وجه الله تعالى بأنها صدقة لأنه مختلف فيه والتقدير والهبة لثواب الآخرة صدقة وهو معطوف على محذوف أي الهبة تمليك بلا عوض لوجه المعطى والهبة لثواب الآخرة صدقة وسيأتي للمصنف لا ما أريد به الآخرة وليس مراد المصنف التفريق بين الهبة والصدقة ولو أراده لقال والصدقة لثواب الآخرة والله أعلم الثاني نص اللخمي وابن رشد على أن الهبة مندوبة وحكى ابن رشد عليه الإجماع