عياض إذا جعل قسم الليل على حدة والنهار على حدة سلم من الاعتراض إلا أن يقال الضرورة دعت إلى هذا وهو غاية المقدور كقسم الدار الواحدة وبعضها جيد البناء وبعضها واه والأرض الواحدة وبعضها كريم وبعضها دنيء مع اختلاف الأغراض في ذلك وابتداء زمن الحظ من الماء من حين ابتداء جريه لأرض ذي الحظ ولو بعد أن كان أصل أراضيهم شركة ثم قسمت بعد شركتهم في الماء لأن على ذلك قسمت الأرض حين قسمها وإلا فمن وصوله لأرضه أو غيره أي القلد من الآلات التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء من غير نقص ولا زيادة ثم إن رضي الشركاء بتقديم بعضهم على بعض و إلا أقرع بضم الهمز وكسر الراء بينهم ل إزالة التشاح أي التنازع الحاصل بينهم في السبق السقي الباجي يأخذ كل أحد ماءه يصنع به ما يشاء فإن تشاجروا في التبدئة استهموا عليها ولا يمنع بضم الياء أحد صيد سمك من ماء الأودية والأنهار والأراضي التي لم تملك لأن الماء والصيد مباحان للسابق إليهما بل وإن كان الماء الذي فيه السمك في أرض من ملكه أي المانع فليس له منعه عند ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في الأرض المملوكة لا أرى له منع أحد يصيده فيها إذا كان غدير أو بركة أو بحيرة في أرضك وفيها سمك فلا تمنع من يصيد فيها ممن ليس له فيها حق وهل عدم المنع منه في أرض العنوة أي التي استولى عليها المسلمون بالقهر والقتال فقط أي أرض الصلح لأن أرض العنوة وقف فلا يملكها أحد وأما إن كان في أرض مملوكة فلمالكها منعه أو عدم المنع مطلقا عن التقييد بكونه في أرض العنوة فلا يمنعه في غيرها أيضا في كل حال إلا أن يصيد المالك فيها فله المنع منه في