الثالث أجاز الشارح كون جاز بالجيم من الجواز احترازا عن ادعاء الأجير ما لا يجوز فلا يصدق ولا يصدق الصانع في رده أي المصنوع لربه ف القول لربه أي المصنوع في غير المحوز وفي عدم رده إن دفعه للصانع ببينة مقصودة للتوثيق بل وإن كان دفعه له بلا بينة لأنه قبضه على ضمانه كالرهن فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا أقر الصانع بقبض متاع وقال عملته ورددته وكذبه ربه فيضمن إلا أن يقيم بينة برده ابن الماجشون الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرءون إلا ببينة أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة ابن يونس فإن لم يقم بينة حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة وإن ادعاه أي الاستصناع صباغ مثلا في ثوب بيده قال ربه أي المصنوع بل سرق بضم فكسر أي الثوب مثلا مني أبيض وأراد ربه أخذه أي المصنوع لتخييره فيه وفي تضمينه للصانع أخذه و دفع ربه للصانع قيمة أي أجرة الصنع بفتح الصاد المهملة بيمين من رب الثوب أنه لم يستصنعه إن زادت دعوى الصانع عليها أي قيمة الصبغ فإن كانت مثلها أو أقل فلا يحلف لأنه يحلف لإسقاط زيادة دعوى الصانع وإن اختار رب الثوب حين تخييره أولا تضمينه أي الصانع قيمة الثوب أبيض فإن دفع الصانع قيمته أي الثوب حال كونه أبيض لربه فلا يمين على واحد منهما وملك الصانع الثوب ولا كلام لصاحبه وإلا أي وإن لم يدفع الصانع قيمته أبيض