السنة من رأس ماله إلا أن يترك المستأجر أو المخدم وأجرته أي الرقيق الذي أعتق وهو مؤجر بعد عتقه في بقية مدة الإجارة لسيده إن أراد سيده بإعتاقه وهو مؤجر أنه أي الرقيق حر بعد تمام مدت ها أي الإجارة فإن أراد أنه حر بمجرد الصيغة أو لم يرد شيئا منهما فأجرته له في سماع عيسى وكراؤه لسيده وإن لم يستثن ماله وإن كان أمة فلا يطؤها ابن حبيب الإجارة أملك به وأحكامه أحكام عبد واختلف في أجرته فقال الإمام مالك رضي الله عنه يسأل سيده إن أراد أنه حر بتمام الإجارة فيصدق والأجرة له ولو لم يقبضها أو إن أراد تعجيل عتقه فهي للعبد قبضها أم لا تتميم ابن يونس من اكترى دارا فوجد لها جيران سوء فله ردها لأنه عيب ولهذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اشترى دارا فإذا لها جيران سوء إنه عيب ترد به قال الشاعر يقولون لي بعت الديار رخيصة ولا أنت مديون ولا أنت مفلس فقلت لهم كفوا الملامة واقصروا بجيرانها تغلو الديار وترخص والله سبحانه وتعالى أعلم