وفتح الحاء والراء مشددة الأكل كخيل وبغل وحمار إنسي وخنزير مذبوح أو منحور أو معقور فنجس فلا تطهره الذكاة إجماعا إن كان مجمعا على تحريمه وعلى المشهور إن كان مختلفا فيه ومكروه الأكل كسبع وهر دخل في المستثنى منه فتطهره الذكاة و الطاهر صوف من ضأن ووبر بفتح الموحدة من إبل وأرنب ونحوهما وزغب بفتح الزاي والغين المعجمة أي أهداب ريش محيط بقصبته من إضافة الجزء لكله وشعر بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وقد تسكن من جميع الدواب غير الخنزير بل ولو من خنزير وكلب وقيل باستثنائهما وقيل باستثناء الخنزير فقط وإليهما أشار ب ولو إن جزت بضم الجيم وفتح الزاي مثقلا أي الصوف وما عطف عليه في الحياة وبعد الموت ولو بلا ذكاة والمراد بجزها ما قابل نتفها من قص وحلق وقرض وحرق ونورة فإن نتفت من حي أو غير مذكى فأصلها الذي تعلق به جزء من الجلد نجس فإن أزيل فالباقي طاهر وإن نتفت من مذكى مباح أو مكروه فجميعها طاهر و الطاهر الجماد بفتح الجيم وهو أي معرف الجماد جسم جنس دخل فيه سائر الأجسام جامدة كانت أو مائعة كماء وزيت وعسل قصب غير حي أي لم تحل فيه روح فصل مخرج ما حلت فيه واستمرت أو خرجت فلم يدخل فيه أبونا آدم عليه السلام ولا ما خلق من الطين ونحوه ومات لأن الروح حلت فيهما و غير منفصل عنه أي الحي فصل آخر مخرج البيض واللبن وفروعه كالسمن والجبن وعسل النحل لانفصالها عن حي واستثنى من الطاهر الجماد فقال إلا المسكر بضم فسكون فكسر من الجماد وهو ما يغيب العقل وحده مع نشوة أي قوة وشجاعة وطرب أي فرح وسرور فهو نجس ومحرم قليله الذي لا يغيب العقل فضلا عن كثيره الذي يغيبه وموجب للحد ثمانين جلدة على ظهره بلا حائل إن كان رجلا وبحائل رقيق إن كان امرأة وسواء كان من عصير عنب وهي الخمر أو ماء زبيب أو تين أو تمر أو قمح