وقولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل أو مسيل صب مرحاض مجازا لأنه أخف من الاشتراك واعترضه غ بأن لفظ البعض مبهم لا يناسب التعريف وبأنه يلزمه دخول الجعل في التعريف فيبطل طرده على أنه لو حذف لفظ بعض لم تخرج الإجارة بالبضع لأن تبعيض المنفعة فيها يوجب الرجوع في صداق المثل وهو يتبعض بتبعيضها فتدخل في قوله يتبعض إلخ أي حقيقة أو حكما ولو قال يتبعض بتبعيضها أو بضعا وحذف لفظ بعض المسلم من ذلك كله الغرناطي الإجارة تطلق اصطلاحا على العقد على العاقد والمنقول إلا السفينة والبهيمة والكراء على العقد على منافع ما لا ينقل والسفينة والبهيمة هذا هو الأصل وقد يطلق أحدهما على معنى الآخر ففيها إن استأجرت منه دارا بثوب إلخ وفي اللباب خص تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة وتمليك منفعة المملوكات باسم الكراء وحكمها الجواز ابتداء واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن به ما يفسدها ابن عرفة محمد هي جائزة إجماعا الصقلي خلاف الأصم فيها لغو لأنه مبتدع وفيها مع غيرها عقدها لازم كالبيع ا ه وقد يعرض لها الوجوب إذا لم يجد إلا من يستأجره ووجبت إعانته وحكمة مشروعيتها التعاون ودفع الحاجات وقد نبه الله تبارك وتعالى على هذا بقوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وخبر صحة الإجارة ب جنس عاقد فشمل المؤجر بكسر الجيم والمستأجر كذلك وأجر بفتح فسكون أي عوض متمول ك عاقد وعوض البيع في كون الأول مميزا والثاني ظاهرا منتفعا به مقدورا عليه معلوما غير منهي عنه إلى آخر ما تقدم فيه ابن شاس أركان الإجارة ثلاثة الأول العاقدان ولا يخفى أمرهما الركن الثاني الأجرة ابن الحاجب العاقدان كالمتبايعين ابن عرفة هذا ظاهر المذهب والأجر كالثمن يطلب كونه معروفا قدرا وصفة وأورد عليه أنه يقتضي أن كل ما يصلح ثمنا يصلح أجرا وهذا منقوض بما يخرج من الأرض والطعام فإنهما يصلحان ثمنا ولا يصلحان