عوضها على الإتمام أو بجزء شائع عطف على بعوض معلوم منهما أي الأرض والشجر شركة أي على وجه الشركة بينهما في الأرض والشجر في الذخيرة المغارسة مفاعلة وأصلها كونها لصدور الفعل من فاعلين عليهما كالمضاربة والمناظرة والمدافعة فيقتضي أن كل واحد منهما يغرس لصاحبه وليس كذلك فيجاب بأنها هنا باعتبار حصول العقد منهما وتجوز المغارسة في الأصول أي الأشجار أو ما أي زرع يطول مكثه في الأرض سنين وتجنى ثمرته مع بقائه فيها كزعفران وقطن فلا تجوز فيما يزرع كل سنة ابن عرفة من شرطها كونها في أصل لا في زرع ولا في بقل وفي جوازها في الزعفران الذي يقيم أعواما ثم ينقطع قول سحنون وسماع ابن القاسم سحنونا وتجوز في القطن الذي يبقى سنين لا فيما يزرع كل سنة وتجوز فيما ذكر سواء كان عقدها إجارة لازمة بمجرد عقدها غير متوقف استحقاق عوضها على الإتمام بأن يقول له اغرس لي هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ولك كذا دينارا أو دراهم أو عرض كذا أو كذا عبدا إن كان الغرس من عند صاحب الأرض سواء سمى له عددا أم لا لأنه معلوم بالعرف وجعالة غير لازمة بعقدها متوقفا عوضها على الإتمام والواو بمعنى أو بأن يقول له اغرس هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ولك بكل شجرة تنبت أو تثمر كذا دينارا ودراهم أو عرض كذا وتنازع إجارة وجعالة في قوله بعوض بكسر العين وفتح الواو أي معلوم سواء كان دنانير أو دراهم أو حيوانا أو عرضا أو طعاما فلا تجوز بمجهول لأنه غرر وشركة بينهما ب جزء معلوم نسبته لكله كنصفه وثلثه فحذف لفظ معلوم من العوض لدلالة هذا عليه فلا تصح بجزء مجهول وصلة شركة في الأرض والشجر الذي يغرس بها وهذا القسم هو المقصود بهذا الباب لأن للإجارة والجعل بابين لا تصح