بحج أو غيره ثم مات فبيعت تركته وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته فإن كان معروفا بالحرية فلا يضمن الوصي ولا متولي الحج شيئا ويأخذ السيد ما وجده قائما من تركته لم يبع وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بثمنه ويرجع بالثمن على البائع وكذلك قال فيمن شهد بموته بينة فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به في دفع الكذب عنهم مثل رؤيته في معركة القتلى صريعا فينظرون موته أو مطعونا ولم يتبين لهم حياته أو شهدوا على شهادة غيرهم فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجده لم يبع وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما وأما إن فاتت عينه بيد مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه أو فات بعتق أو تدبير أو كتابة أو إيلاد من المشتري أو كبر صغير فإنما له الرجوع بالثمن على من باع ذلك كله فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم فذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وإن شاء أخذ الثمن الذي بيع به وترد إليه زوجته وله أخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو كبر أو أمة أو ولدت فليأخذها وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد مشتر ابن يونس يشبه هذه المسألة مسألة من باع الحاكم متاعه في دين ثبت عليه في غيبته ثم قدم وأقام بينة بأنه كان دفعه فلا يأخذ شيئا من متاعه الذي بيع حتى يدفع ثمنه لمبتاعه ابن يونس أعرف أن كل ما باعه الإمام يظنه لرجل فإذا هو لغيره فربه أحق به بالثمن أصله ما بيع في المغانم البناني وبنصها المتقدم يظهر لك أن قول المصنف وإلا فكالغاصب فيه نظر سواء أعدته لمن وجد المتاع عنده أو للمتصرف في المال أما الأول فلم يجعله فيها كالغاصب كما رأيت إذ لو كان كهو لحد ولم يلحق الولد به بل هو كالمشتري من الغاصب ولذا ألحق الولد به وحكمه فيها بأخذ الأمة وقيمة الولد جار على القول المرجوع عنه إذ هو الذي أخذ به ابن القاسم كما تقدم وأما الثاني فكذلك ولا يلزم من قولها كالمغصوبة يجدها بيد المشتري الحكم بأنه غاصب فلو قال المصنف وإلا فكالمشتري من الغاصب لأجاد والله سبحانه وتعالى أعلم