كل قارئ بالاستماع له مشقة فإن انتفت فالكراهة اتفاقا و كره اجتماع لكدعاء وذكر وصلاة ونحوه يوم عرفة وليلة نصف شعبان وسبعة وعشرين من رجب ورمضان بمسجد أو غيره إن قصد به التشبيه بالحجاج أو أنه سنة في ذلك الوقت وإلا فيندب و كره مجاوزة أي تعدي محل ها بلا سجود عنده ل شخص متطهر طهارة صغرى وصلة مجاوزة وقت جواز لها كبعد فرض صبح وقبل إسفار أو فرض عصر وقبل اصفرار وإلا أي وإن لم يكن متطهرا وقت جواز بأن كان محدثا أو الوقت وقت نهي عنها كوقت طلوع أو غروب شمس وإسفار واصفرار وخطبة جمعة فهل يجاوز أي يترك محلها أي السجدة فقط بلا تلاوة له بلسانه وإن استحضره بقلبه كلفظ يسجدون آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في الإسراء ويقرأ ما قبله وما بعده أو يجاوز الآية بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى فيه تأويلان أي اختلاف بين شارحي المدونة في فهمها وقال أبو عمران لا يجاوز شيئا ويقرأ الآية بتمامها لأنه إن حرم السجود فلا يحرم أجر القراءة ومحلها إذا لم يكن مصليا فرضا وإلا فيسجدها وقت النهي قولا واحدا لأنها تبع له و كره اقتصار عليها قال فيها أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ثم يسجدها في صلاة أو غيرها وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددة أي فهم قولها أكره له قراءتها خاصة بالكلمة التي يسجد عندها كيسجدون والآصال وعلى هذا فلا يكره الاقتصار على الآية والسجود و أول ب الآية أيضا نحو قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ونحو قوله تعالى